الشهيد الثاني

436

مسالك الأفهام

أما المدارس والربط : فمن سكن بيتا ممن له السكنى فهو أحق به وإن تطاولت المدة ، ما لم يشترط الواقف أمدا ، فيلزمه الخروج عند انقضائه . ولو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم فأهمل ألزم الخروج . وإن استمر على الشرط لم يجز إزعاجه . وله أن يمنع من يساكنه ما دام متصفا بما به يستحق السكنى . ولو فارق لعذر قيل : هو أولى عند العود . وفيه تردد . ولعل الأقرب سقوط الأولوية .

--> ( 1 ) في " ص ، ط ، و " : لشرائط .